اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد