اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس الإدارة الأول للجمعية ضمن إجراءات التأسيس وحسب ما تتصرف عليه المادة السابعة والمادة التاسعة من اللائحة.
٢- تشكل الجمعية لجنة انتخابية مكلفة من عضوين منها إلى الأقل - من غير الأعضاء المرشحين - لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
٣- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد