القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة السادسة والمعشروون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تبين الإجراءات اللازمة لإجراء استخباب أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشيح والاقتراب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، مع مراعاة الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تتطبق عليه الشروط للترشح لمعضوية مجلس الإدارة جديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة وبتمعين بوما على الأقل. يقبل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة. يفرق مجلس الإدارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قبل باب الترشح. يجيب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الإدارة يحصر عمرة بما الأقل. تنتخب الجمعية العمومية أسماء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد بترويب بأسمائها الأعضاء الذين تم انتخابهم، وعلى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. تنتدب الوزارة لأحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للنائب من سيرها طبقا للنظام واللائحة والأحكام الأساسية. عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١