القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للوزارة لغاية نتيجة الانتخابات إقرار مبار ستين يوما من الترشح، ويتم عقد الجمعية العمومية وإعادة انتخاب المرشحين أنفسهم وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام قرار الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١