اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للوزارة لغاية نتيجة الانتخابات إقرار مبار ستين يوما من الترشح، ويتم عقد الجمعية العمومية وإعادة انتخاب المرشحين أنفسهم وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام قرار الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد