القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي: ١ - وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونهاجها. ٢ - وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتتابعة تنفيذها، واتخاذها من الجمعية العمومية. ٣ - اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية. ٤ - وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. ٥ - وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الداخلية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. ٦ - فتح الحسابات البنكية لدى البنوك السعودية، ووضع الشيكات الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتثبيت الحسابات وتوثيق البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية. ٧ - تسجيل العقارات وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صدور أملاك الجمعية وتجريتها، وتحديد الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه عطلة وموافقة بعد موافقة الجمعية العمومية. ٨ - تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها. ٩ - إدارة منتجات الجمعية وأموالها. ١٠ - إعداد قواعد استثمار القناص من أموال الجمعية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة. ١١- وضع سياسة مكتوبة تضمن العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمين تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها. ١٢- صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للخدمية في مجلس الإدارة ووضعها موصوف التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها. ١٣- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرق من تغيير خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه. ١٤- التعاون في إعداد التقارير التفيذية والسنوية. ١٥- تزويد الوزارة بالحصاب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية ومعال خيال أرشير من نهاية السنة المالية. ١٦- الإشراف على إعداد التقارير السنوية للجمعية. ١٧- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. ١٨- تعيين مسؤول تنفيذى للجمعية، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة بأسمه و تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم. ١٩- تعيين الموظفين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم. ٢٠- البت في قبول عضو الجمعية الجديد أو اعتذاره أو إعتذاره بقرار مسبب. ٢١- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير. ٢٢- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأطر الجمعية بالأظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالأقاع عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة. وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجموعة. ٢٣- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة. ٢٤- تنمية الموارد المالية للمجموعة. ٢٥- دعوة الجمعية العمومية للاعتقاد. ٢٦- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١