اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية، آية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.
٢- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية ويقومها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.
٣- يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٤- يجب الأبراس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد