القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية، آية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها. ٢- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية ويقومها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. ٣- يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة. ٤- يجب الأبراس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. الفصل السابع الشؤون المالية للجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١