اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم، على أن يتم تحديدهم في أول اجتماع للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد