اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد