اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية التبرعات أن تنشئ لها سجلا خاصا بها، وأن تزيد فيه قيمة التبرع وشطرته إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد