اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد