اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة أن تعين ممثلين أو أكثر لقيام بالأعمال التي تطلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد