اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أن يصدر قرار بمنح صفة النفع للجمعة إذا استوفت الشروط الآتية:
١- أن يكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع.
٢- أن تكون عضوية الجمعية ممقوتة.
٣- أن تكون الجمعية عمومية مفتوحة.
٤- عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية.
٥- أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيرا على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكون من حملة شهادة الماجستير فأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد