القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الوزارة عند إصدارها شرط الوفاق ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك تحدد الوزارة في قرارها الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقصر على صندوق دعم الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف فقط أو أكثر للقيام بأعمال التنصيفه وتحديد مدة عمله وأتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١