اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة لللف، ويشترط موافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد