اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية بحل الجمعية تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حالة خلوها من نص أو إن وجد وتعتذر
تنفيذا، فلوزير أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد