اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأية جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو خدماتها، والتي تدخل ضمن اختصاصها، وتعد العلاقة الناشئة بين جمعية النفع العام والجهة الحكومية علاقة عقدية إدارية تنشأ وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد