اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار مسيب من الوزير سحب النفع عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب من استمرارها في تنفيذ العقد المبرمة معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد