اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الوزارة سجلا للجمعيات، ويخضع كلما طرأ تغيير على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة (١٥) والفقرة (١٦) من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
١ - اسم الجمعية.
٢ - رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية.
٣ - رقم وتاريخ ترخيص الجمعية.
٤ - تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الأساسية للجمعية.
٥ - اللائحة الأساسية للجمعية.
٦ - عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
٧ - النطاق الإداري لخدمات الجمعية.
٨ - الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.
٩ - أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية.
١٠ - أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
١١ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
١٢ - اسم رئيس مجلس الإدارة.
١٣ - اسم المسؤول التنفيذي.
١٤ - اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية إن وجدت.
١٥ - أسماء العاملين في الجمعية.
١٦ - بيانات التواصل مع المؤسسين ورئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي.
الفصل الرابع
إنشاء فرع للجمعية أو مكتب
١ - ما ينبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.
٢ - تحديد مقر الفرع، والأنشطة الإداري لخدماته.
٣ - تحديد اختصاصات الفرع والمهام الإداري له وأسماء العاملين المرشحين إداراته،
وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
٤ - ما ينبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد