اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي:
١- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقا للموضوع المندلك من الوزارة مصحوبا ببيان يوضح بيانات الطالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج- المهنة.
د- محل الإقامة.
ه- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٢- صورة من الهوية الوطنية للطالبين التأسيس.
٣- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل الطالبي التأسيس وبيانات التواصل معه البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٤- لنشأة لجميعية وفقا للمنودج المند من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
٥- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد