القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي: ١- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقا للموضوع المندلك من الوزارة مصحوبا ببيان يوضح بيانات الطالبي التأسيس الآتية: أ- الاسم حسب الهوية الوطنية. ب- رقم الهوية الوطنية. ج- المهنة. د- محل الإقامة. ه- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٢- صورة من الهوية الوطنية للطالبين التأسيس. ٣- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل الطالبي التأسيس وبيانات التواصل معه البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- لنشأة لجميعية وفقا للمنودج المند من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة. ٥- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١