اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في طلب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
٣- أن يكون كامل الأهلية.
٤- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد