اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغايات تطبيق أحكام النظام تعد جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة
معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص تؤفي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنين معا،
غير هادفة للربح أساسا، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد
النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد