اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفائض والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:
١ – النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٢ – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
٣ – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
٤ – الجمعية: الجمعية الأهلية.
٥ – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
٦ – المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
٧ – مجلس الأمناء: مجلس الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
٨ – الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
٩ – اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
١٠ – اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
١١ – اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد