القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفائض والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها: ١ – النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٢ – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. ٤ – الجمعية: الجمعية الأهلية. ٥ – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. ٦ – المؤسسة: المؤسسة الأهلية. ٧ – مجلس الأمناء: مجلس الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. ٨ – الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. ٩ – اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ١٠ – اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة. ١١ – اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١