اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نص عليه النظام مع مراعاة تخصص الجمعية، تخضع
للاثاء الأساسية التي تقوم عليها الجمعية وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز
لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد