اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ الجمعية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من النشاطات الآتية:
١- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
٢- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بنيوي، أو تنموي، أو تقني، أو موسمي.
٣- ترويقي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
٤- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.
٥- حمائية المستهلك، والحماية الأسرية.
٦- الكوارتز والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
٧- التنمية الأسرية، والاجتماعية.
٨- أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد