القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ الجمعية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من النشاطات الآتية: ١- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية. ٢- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بنيوي، أو تنموي، أو تقني، أو موسمي. ٣- ترويقي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي. ٤- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي. ٥- حمائية المستهلك، والحماية الأسرية. ٦- الكوارتز والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع. ٧- التنمية الأسرية، والاجتماعية. ٨- أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١