اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه القواعد التي يصدرها الوزير.
الفصل الثاني
الأهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد