اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي:
١ - طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقا للموعد المدد لذلك من الوزارة مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج- المهنة.
د- محل الإقامة.
ه- بيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٢- صورة من الهوية الوطنية لطلب أو طالبي التأشير.
٣- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأشير وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٤- لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للمنودج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا اللائحة.
٥- الإلتزام بيداغ مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ريال خلال السنة الأولى في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد