القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي: ١ - طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقا للموعد المدد لذلك من الوزارة مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية: أ- الاسم حسب الهوية الوطنية. ب- رقم الهوية الوطنية. ج- المهنة. د- محل الإقامة. ه- بيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٢- صورة من الهوية الوطنية لطلب أو طالبي التأشير. ٣- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأشير وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للمنودج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا اللائحة. ٥- الإلتزام بيداغ مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ريال خلال السنة الأولى في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١