القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس المؤسسة من الأشخاص ذوي الاعتبارية أن يقدم للوزارة ما يلي: ١ - المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. ٢ - خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تتصرف عليه المادة السابعة والخمسون من اللائحة. ٣ - طلب تأسيس المؤسسة وفقا للمنوذج المعتمد لذلك. ٤ - لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للمنوذج المعتمد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا اللائحة. ٥ - الالتزام بإيداع مبلغ قدره خمسة ملايين ريال في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١