اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يرغب في تأسيس المؤسسة من الأشخاص ذوي الاعتبارية أن يقدم للوزارة ما يلي:
١ - المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
٢ - خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تتصرف عليه المادة السابعة والخمسون من اللائحة.
٣ - طلب تأسيس المؤسسة وفقا للمنوذج المعتمد لذلك.
٤ - لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للمنوذج المعتمد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا اللائحة.
٥ - الالتزام بإيداع مبلغ قدره خمسة ملايين ريال في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد