اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية هو:
٢ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة حكومية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو المسؤول الأول.
٣ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو مالك المؤسسة.
٤ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة عامة فيكون صاحب الصلاحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة العامة.
٥ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة عامة فيكون صاحب الصلاحية هو الناظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد