القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس المؤسسة أنشطتها وبراها بمجرد استلامها الترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية، ويحظر عليها: ١ - ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها الأساسية، ٢ - ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة. الفصل الرابع سجل المؤسسات الأهلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١