اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس المؤسسة أنشطتها وبراها بمجرد استلامها الترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية، ويحظر عليها:
١ - ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها الأساسية،
٢ - ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة.
الفصل الرابع
سجل المؤسسات الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد