القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤسسة إنشاء فرع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية: ١ - ما يثبت موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية. ٢ - تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته. ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين إدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. ٤- ما يثبت تخصيص مبلغ لا يقل عن مليون ريال للفرع، أو تسجيل أصول له تكون إيراداتها لا تقل عن مئتي ألف ريال. الفصل السادس مجلس الأمناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١