القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا مارس الأولاد الصغار الدين بقموع خارجي أراضي المملكة حق الحيازة الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام فيجب عليهم إعلان الاختيارين حين بلوغهم سن الرشد أما ممثلة المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩