القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثالثة والرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحقق الإندار لدى يسبق استقالة الجنسية عن السعودية وفقا للمادة (١٣) من النظام بإعلانه طبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩