Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللأفظ الآتية المعاني المبينة أمامها:
١. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإدارة الملكية رقم (٥٦٠٤/٢٠٨) وتاريخ ٢/٢/١٣٧٤ه و ما تلا عليه من تعديلات.
٢. الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج. سن المرشد: تمام السنة الخامسة عشرة من العمر.
د. الصغير من يبلغ سن الرشد.
ه. السنة: هجرية قمرية.
و. الأولاد: الذكور والإناث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد