القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللأفظ الآتية المعاني المبينة أمامها: ١. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإدارة الملكية رقم (٥٦٠٤/٢٠٨) وتاريخ ٢/٢/١٣٧٤ه و ما تلا عليه من تعديلات. ٢. الجنسية: الجنسية العربية السعودية. ج. سن المرشد: تمام السنة الخامسة عشرة من العمر. د. الصغير من يبلغ سن الرشد. ه. السنة: هجرية قمرية. و. الأولاد: الذكور والإناث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩