القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، ويبقى وجود ذلك تثبت الولادة بوحدة من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو فيود خاصة الشهود إذا تأبى بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩