Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، ويبقى وجود ذلك تثبت الولادة بوحدة من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو فيود خاصة الشهود إذا تأبى بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسميا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد