القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين في طلب الحصول على الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام اتخاذ الإجراءات التالية: ١. قيد الطلب في سجل قيد الوارد وقت تقديم الطلب. ٢. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (٧) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمه من قبل الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩