القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (٩) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩