القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين بطلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (٩) من النظام اتحاد الإجراءات التالية : ١. تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وإثباتها إذا كانت بخبر اللغة العربية و/أو إنجازها العلمي أو المكرر واللغات التي يجدها . ٢. تقديم بيان عن ترؤيته داخل المملكة وخارجها ومصدر رقبته ٣. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعلم بها نحدد طبيعة عمله ومسار دخله الشهري . ٤. تقديم قرار عن المذهب الديني النشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة . ٥. تقديم نموذج الطلب من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب . ٦. تعبئة نموذج الجنسية رقم (٧٥) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وصورة الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة . ٧. تعبئة نموذج المعلومات رقم (٧٦) من ثلاث نسخ . ٨. إيهام صاحب الطلب بما تقصي به المواد (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٦) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩