Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين بطلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (٩) من النظام اتحاد الإجراءات التالية :
١. تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وإثباتها إذا كانت بخبر اللغة العربية و/أو إنجازها العلمي أو المكرر واللغات التي يجدها .
٢. تقديم بيان عن ترؤيته داخل المملكة وخارجها ومصدر رقبته
٣. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعلم بها نحدد طبيعة عمله ومسار دخله الشهري .
٤. تقديم قرار عن المذهب الديني النشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة .
٥. تقديم نموذج الطلب من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب .
٦. تعبئة نموذج الجنسية رقم (٧٥) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وصورة الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة .
٧. تعبئة نموذج المعلومات رقم (٧٦) من ثلاث نسخ .
٨. إيهام صاحب الطلب بما تقصي به المواد (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٦) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد