القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٨) من النظام، والفقرة (ج) من المادة (٩) من النظام الآتي: ١. شهادة موثقة من إمام مسجد الحي يسكن فيه. ٢. شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها. ٣. إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية. ٤. خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق. ٥. عدم وجود ملاحظات أو قيود سجلى للجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩