القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا مارس الأولاد الجنسية تبعا لأولدهم حق اختيار جنسيته والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة (١٤) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من دائرات المدنية أو ممثلات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما يوثقهم من وثائق سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩