القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (١٤) و (١٦) من النظام لإدارات الأحوال المدنية. أولا: يترتب على إكتساب الجنسية أن تصبح جنسية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبته في ذلك وتنازلت عن جنسيته أمام قاضي أو كاتب عدل. ثانيا: يتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل توجه الجنسية وأوالده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل منمن تطبق عليهم أحكام المادة (١٤) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩