القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم طلبات الإجنسية المنصوص عليها في المادة (١٢) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثلات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩