Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة العشرينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتخلف صفة الإقامة المقرر لمنح الجنسية لمن تقيم على أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لدى ترخيص المدنية أو منادة تأشيرة العودة، كما لا يعتبر انقطاع التأبيد له تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
(صفحة 7 من 10)
إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبويين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقرائها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهنة (الأطباء والمهندسين ).
ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5 سنوات ).
نائبا: مضى (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا تم شغلها من أخ أو أخت بمحل الجنسية السعودية .
ب. إذا أجنبت ولدا واحدا وليس لها أقارب سعوديين .
ج. إذا انتحبت مدة الزواج لمدة (8) من النظام .
سادسا: تحسب مدة الزواج السابقة من زوج سعيد لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد