Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليها في المادة (٩) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات الناادرة وبشكل ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفاضة الجهة ذات العلاقة بالمهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد