Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تزويدك ووزارة الداخلية للأحوال المدنية باستقبال وقيد الطلبات التي توجه لوبرز الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (٩) من النظام وفق نموذج يصدر لذلك.
ثانيا: تجب هناك إثبات أن الطلب يشملها شرعيا أو نظاما تقوم بالتحقق من الآتي:
١. أن يكون مقدم صاحب الطلب للمملكة بطاقة شخصية ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوله العودة إلى بلاده دون قيود أو شرط.
٢. أن يكون قد إقامة مادة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقا لأحكام نظامها الخاص.
٣. أن يكون من أصحاب المهنة التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثا: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل به مجموعة (٣) نقطة موزعة على النحو التالي:
١. الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية والمجموع نقطاها (١٠) نقاط.
٢. المهنة والتي تشت من خلال الملاحظتي التي يحملها صاحب الطلب (١٠) نقاط.
٣. التخصصات التي يحتاجها البلاد ومجموع نقطاها لا يزيد عن (١٣) نقطة ولا يحسب صاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ. شهادة الدكتوراه أو الماجستير (١٣) نقطة.
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (١٠) نقاط.
ج. شهادة الماجستير (٥) نقاط.
د. شهادة الليكالوريوس (٥) نقاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد