القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإقامة الدائمة عليها من المادة (٨) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة، ويمكن أن تنتهي بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود شخصية الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩