Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإقامة الدائمة عليها من المادة (٨) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة، ويمكن أن تنتهي بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود شخصية الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد