القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذه النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي والإدارة الأحوال المدنية أو امثلة المملكة في الخارج طلب حضوره شخصيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩