Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74/وز
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يقصد جنسية السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثلات المملكة في الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد