القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يقصد جنسية السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثلات المملكة في الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩