قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطه مؤقتا أو حله أو دمجه في صندوق آخر؛ تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته.
مستنداته، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يخشى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد