قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفيية إتخاذ الإجراءات الآتية:
١- سداد التزامات الصندوق تجاه الجهات الأخرى وتجاه العاملين فيه.
٢- إذا تقيم المصفي أن ضمن أموال الصندوق الذي تم حله إعانة أجنبية موافق عليها من قبل الوزارة للصندوق، تعين عليه اتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط في ذلك المال أمواله، وعليمه تضمين ذلك في تقريره.
٣- إذا انقضت المدة المحددة للاستثناء من إجراءات التصفيية دون إتمامها؛ فيجوز قرار من الوزير بناء على طلب من المصفي لتمديدها لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفيية خلالها يكون للوزارة تعيين مصفي آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد