القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الخامسة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إجراءات حل الصندوق الاختياري وفقا لآتي: ١- يدرس مجلس الأمانة مقترح حل الصندوق اختياريا في ضوء التزامات التي له والتي عليها و بما يقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قرار بالموافقة على المقترح أو عدمه. ٢- في حال صدور قرار مجلس الأمانة على موافقة على الصندوق اختياريا؛ فعله الرفع خلال (١٥) من تاريخ انعقاده بتوصيته للوزارة بما رأه مبيرا مبررات ذلك ومسبباته، وعليه اقتراح لوزارة الآتي: أ- مصحح واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفيية. ب- مدة التصفيية. ج- أتعاب المصفي أو المصفيين. د- الجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق. صفحة ١٥ من ١٧ يجب على مجلس الأمة مباشرة إجراءات التصفيية بعد استلام قرار الوزارة بالموافقة على التصفيية عن طريق تعيين المصفي والبدء بإجراءات التصفيية معه. يجب على مجلس الأمة إبلاغ الوزارة بأنهاء أعمال التصفيية ويكون الإبلاغ مصحوبا بتقرير من المصفي يوضح تفاصيل التصفيية كافة. يجوز أن تؤول ممتلكات الصندوق التي تم حكافه إلى جمعية أو مؤسسة أو أكثر؛ من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في منطقة خدماته أو القريبة منه والمشغلة لدى الوزارة، شريطة أن ينص على ذلك قرار الحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١